مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 441

على وصاياى وعلي ساير ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيرا فاذا كبر اعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله؟ والدعاء لي بالعافية و خير الدنيا والاخرة.

وجوابها : أما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لايطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله عزوجل هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده ، وأما إعطاء المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد ، قال أبوالحسين : حسب الحساب فجاء الولد مستويا ، قال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني : أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري (1).

8 ضا : لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد ، وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الاول وواقعها ، ثم اشتراها الثاني وواقعها ، واشترى الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم (2).

9 قب ، شا : روت نقلة الاثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان و

__________________

(1) كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الاسلامية

(2) فقه الرضا ص 35.

الصفحة 63 من 441