مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 441

40

«(باب)»

* «(العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)» *

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء رجل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه‌السلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (1).

2 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أخرى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (2).

3 ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبوالحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما‌السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3).

4 ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه رفع إلى علي عليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (4).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 65.

(2) قرب الاسناد ص 110.

(3) عيون الاخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233.

(4) قرب الاسناد ص 71.

الصفحة 61 من 441