مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 441

أهله وحكما من أهلها» ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستامرا الزوج والمرأة (1).

8 شى : إبراهيم بن ميمون ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تقتدي منه ، فنهى الله عن ذلك (2).

9 شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ماقدر عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (3).

10 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» قال : للمصلحين أنى فرقا حتى يستأمرا (4).

11 شى : عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة (5).

12 وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه‌السلام : ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا ، فان جمعا فجايز وإن فرقا فجائز (6).

13 وفي رواية فضالة : فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (7).

14 شى : عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب

__________________

(1) فقه الرضا ص 32.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 229.

(3 4) نفس المصدر ج 1 ص 240.

(5 7) تفسير العياشى ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.

الصفحة 59 من 441