تقبل منهم صلاة (1).
4 مع : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله (2).
5 ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبدالله بن الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (3).
6 فس : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فانه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة (4).
7 ضا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
__________________
(1) الخصال ج 2 ص 107.
(2) معانى الاخبار ص 404.
(3) امالى الطوسى ج 1 ص 196.
(4) تفسير القمى ج 1 ص 76.




