17 وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (1).
18 ين : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث (2).
19 ين : القاسم عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (3).
20 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال : نعم له أن يأتى هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى مالم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (4).
__________________
(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(4) نفس المصدر ص 70.




