مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 441

17 وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (1).

18 ين : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث (2).

19 ين : القاسم عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (3).

20 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال : نعم له أن يأتى هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى مالم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (4).

__________________

(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.

(4) نفس المصدر ص 70.

الصفحة 54 من 441