الصلح (1).
11 شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» قال : في المودة (2).
12 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نكح امة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على الحرة ، إذا كانت الحرة أو لهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه (3).
13 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (4).
14 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
15 قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض مالم يكن أربعا (5).
16 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
__________________
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 279.
(3 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.




