مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 441

6 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال : نعم (1).

7 شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على مااصطلحا فهو جائز (2).

8 شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له : أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (3).

9 شى : عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ماشاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال : فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (4).

10 شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول : إني اريد أن اطلقك فتقول : لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ماشئت ، وماكان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي ، فهو قوله : «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» وهو هذا

__________________

(1) علل الشرايع ص 503.

(2 4) تفسير العياشى ج 1 ص 278.

الصفحة 52 من 441