مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 441

قول الله عزوجل «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وقال في آخر السورة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لوحرصتم فلا تميلوا كل الميل» فبين القولين فرق ، فقال أبوجعفر الاحول : فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن الايتين فقال : أما قوله : «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فانما عني في النفقة ، وقوله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فانما عني في المودة فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ، فرجع أبوجعفر الاحول إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز (1).

2 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال (2).

3 قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك (3).

4 ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء (4).

5 ع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : للرجل أن يفضل بعض شائه [على بعض مالم يكن نساؤه] أربعا (5).

__________________

(1) تفسير القمى ج 1 ص 155 طبع النجف.

(2 3) قرب الاسناد ص 108.

(4 5) علل الشرايع ص 503.

الصفحة 51 من 441