مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 441

من الاخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك بأنه لايعذر على الاحتياط معها فقال : فهو في الاخرى معذور؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال : الذي تعمد لايحل له أن ترجع إليه أبدا (1).

16 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول ، وهو خاطب من الخطاب (2).

17 ين : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ثم لاتحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.

قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (3).

18 ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج (4).

__________________

(1 2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 68.

(3) نفس المصدر ص 69.

(4) نفس المصدر ص 68.

الصفحة 5 من 441