مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 441

النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (1).

3 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لاينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير (2).

4 مع : ابن عبدوس ، عن ابى قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن هشام ابن أحمد ، عن عبدالله ابن الفضل ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، عن جابر ابن عبدالله الانصاري قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عن المكاعمة والمكامعة ، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل ، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة (3).

5 ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، [عمن ذكره ، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم‌السلام قال : قال إبليس لموسى عليه‌السلام : يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فانه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى.

6 جا : ابن قولويه عن الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن سعدان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام [عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله] مثله (4).

7 سن : علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا (5).

8 مكا : عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما

__________________

(1) الخصال ج 2 ص 205.

(2) الخصال ج 2 ص 426.

(3) معانى الاخبار ص 300.

(4) امالى المفيد ص 93 الطبعة الاولى النجفية.

(5) المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.

الصفحة 48 من 441