5 ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصروا أتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت لابأس (1).
6 وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني فيها.
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر (2).
7 ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي عليهالسلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته (3).
8 ع : ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لاينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم تتعمد ذلك (4).
9 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لابأس بابنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (5).
10 ل : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبدالحميد ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن (6).
__________________
(1 2) قرب الاسناد ص 125.
(3) أمالى الطوسى ج 1 ص 376 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(4) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(5) قرب الاسناد ص 62 وفيه نساء اهل الذمة.
(6) الخصال ج 1 ص 57.




