مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 441

36

* «(باب)» *

* «(حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة)» *

* «(وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام)» *

* «(وما يحل من النظر لمن يريد شراء)» *

* «(الجارية وفيه ذم الخصى)» *

1 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : إذ ازوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة (1).

2 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته (2).

3 ب : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه‌السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (3).

4 ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام فلا يتقنعن (4).

وسألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال : تتقنع (5).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 49.

(2) قرب الاسناد ص 50.

(3) قرب الاسناد ص 49.

(4 5) عيون الاخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

الصفحة 44 من 441