وعشرون دينارا ، والقرحة التى لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فان عثمت الساق فثلث دية النفس ، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس ، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية الكسر ، وفي ناقبتها ربع دية الكسر (1).
باب الاصابع من الرجل والعصب التى فيها القدم : في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل ، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الاصابع وغيرها ، والنواقص لادية فيها موضوعة من جملة الدية (2).
باب دية النفس : دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الانفاس التامة ، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (3).
4 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (4).
5 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ، والعين إذا فقئت خمسون من الابل واليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الابل ، وفي الاذن إذا جذعت خمسون
__________________
(1 3) فقه الرضا : 44.
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 323.




