مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 441

حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها (1).

2 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه‌السلام فقضى عليه الدية في ماله (2).

3 ضا : كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحديهما النصف ، وجعل دية الجراح في الاعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره.

باب العين : فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم يغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده واعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه (3).

باب الاذن : وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار ، وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن ، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه حسب ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر (4).

باب الصدغ : فإذا اصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وماكان دون ذلك فبحسابه (5).

باب اشفار العين : فإن اصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين (6).

__________________

(1) التوحيد ص 182 طبع النجف والعيون ج 1 ص 129.

(2) قرب الاسناد ص 90.

(3 6) فقه الرضا ص 42.

الصفحة 414 من 441