مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 441

بينه وبين الله وليس عليه دية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه (1).

11 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (2).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب عقوبة قتل النفس (3).

12 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» قال : ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ، قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (4).

13 شى : عن أبى بصير ، عن أحدهما عليه‌السلام في قوله : «فمن عفي له من أخيه شئ» ما ذلك؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر (5).

14 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل «فله عذاب أليم» وفي نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل

__________________

(1) نفس المصدر ج 1 ص 263.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 267.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 75.

(4 5) نفس المصدر ج 1 ص 76.

الصفحة 409 من 441