مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 441

إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (1).

2 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (4).

3 ل : فيما أوصي به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : إن عبدالمطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام (3).

4 ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (4).

5 ضا : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم؟ و إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (5).

6 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت

__________________

(1) علل الشرايع ص 541.

(2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.

(3) الخصال ج 2 ص 221.

(4) علل الشرايع ص 583.

(5) فقه الرضا : 42.

الصفحة 407 من 441