إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (1).
2 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (4).
3 ل : فيما أوصي به النبى صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : إن عبدالمطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام (3).
4 ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (4).
5 ضا : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم؟ و إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (5).
6 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت
__________________
(1) علل الشرايع ص 541.
(2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.
(3) الخصال ج 2 ص 221.
(4) علل الشرايع ص 583.
(5) فقه الرضا : 42.




