وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (1).
7 شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قوله الله : «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (2).
8 قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن عليا عليهالسلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليهالسلام : لا ، هو رد على مواليه (3).
9 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لايقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لابيك ، وهو عند الناس حر.
* «(أبواب الديات)» *
أقول : قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا فلا تغفل.
1
«(باب)»
* «(الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة)» *
1 ع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح
__________________
(1) فقه الرضا ص 44.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 75.
(3) المناقب ج 2 ص 198.




