مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 441

وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (1).

7 شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قوله الله : «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (2).

8 قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن عليا عليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليه‌السلام : لا ، هو رد على مواليه (3).

9 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لايقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك لابيك ، وهو عند الناس حر.

* «(أبواب الديات)» *

أقول : قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا فلا تغفل.

1

«(باب)»

* «(الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة)» *

1 ع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح

__________________

(1) فقه الرضا ص 44.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 75.

(3) المناقب ج 2 ص 198.

الصفحة 406 من 441