المسلمين (1).
8 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال : نعم كان رجلان من الانصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتأ ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا : احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : هي حق اولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس (2).
9 وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل (3).
7
* («باب») *
* «(الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد)» *
* «(والولد والرجل والمرأة)» *
1 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الاحرار (4).
2 وسألته عليهالسلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرما حالهم؟ قال : يقتلون به (5).
3 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه (6).
4 قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ماجني؟ قال : على
__________________
(1) فقه الرضا ص 42.
(2 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(4) قرب الاسناد ص 111.
(5 6) قرب الاسناد ص 112.




