مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 441

أبوعبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (1).

4 ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبى نجران ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن القسامة قال : هي حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس (2).

5 ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن اليقطيني ، عن يونس عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرمنه مخافة القصاص (3).

6 سن : أبى ، عن يونس مثله (4).

7 ضا : وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع والكلام ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على مايبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم ، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ، فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل ، فان لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فان لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم ، فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال

__________________

(1) علل الشرايع ص 541.

(2 3) علل الشرائع ص 542.

(4) المحاسن ص 319.

الصفحة 403 من 441