مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 441

وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليه‌السلام (1).

34 شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بمالا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (2).

35 شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألني أبوعبدالله عليه‌السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر ، فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال : إن من عندنا يقيدون بالوكزة ، قلت : يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (3).

36 شى : عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية (4).

37 شى : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

__________________

(1) الارشاد ص 117.

(2 3) تفسير العياشى ج 1 ص 264.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 266.

الصفحة 395 من 441