مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 441

يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأه على أرباب السفينة التى أنقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين (1).

38 سن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها (2).

29 ضا : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (3).

30 شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فغدا النباس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم الاسد وهلكوا جميعا فقضي عليه‌السلام بأن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه (4).

ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليه‌السلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمضاه وشهد له بالصواب (5).

__________________

(1 المحاسن ص 301.

(2) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل.

(3) فقه الرضا ص 42.

(4) الارشاد ص 105.

(5) الارشاد ص 105.

الصفحة 393 من 441