فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (1).
15 شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام «فمن تصدق به فهو كفارة له» قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (2).
16 ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل : «النفس بالنفس» فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (3).
أقول : تمامه في كتاب الجهاد.
17 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (4).
18 ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه (5).
19 لى : ابن موسى ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل على عليهالسلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول
__________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 324.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 325.
(3) الخصال ج 1 ص 191.بعض حديث
(4) قرب الاسناد ص 72.
(5) علل الشرائع ص 543.




