مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 441

3 قب : أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا عليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال : النفس بالنفس ، قال : ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟ فبهت ، ثم قال فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليه‌السلام فقال للاب : ألم تقتله مرة؟ قال : بلى فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك قال : هو والله الموت ولابد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد الله أنتم أهل بيت الرحمة ياأبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر (1).

4 الصادق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال عليه‌السلام : وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن (2).

5 قال : ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه‌السلام أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث وقف في الزؤية يراهم ، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وفي الذي قتله أن يقتل (3).

6 قب : محمد بن قيس ، عن الباقر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين

__________________

(1) المناقب ج 2 ص 187.

(2) المناقب ج 2 ص 195.

(3) المناقب ج 2 ص 196.

الصفحة 386 من 441