بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم (1).
68 مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له (2).
69 ضه : قال النبى صلىاللهعليهوآله : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (3).
70 وقال صلىاللهعليهوآله : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار (4).
71 وقال صلىاللهعليهوآله : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (5).
72 وقال الصادق عليهالسلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران : يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (6).
__________________
(1) نهج البلاغة ج 3 ص 119.
(2) أمالى الطوسى.
(3 5) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.
(6) روضة الواعظين ص 462.




