له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبدالله في حديثه يعتق أو يصوم (1).
61 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله «فتحرير رقبة مؤمنة» قال يعني مقرة (2).
62 ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليهالسلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (3).
63 ين : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت فان لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (4).
64 ين : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (5).
65 ين : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك (6).
66 ختص : قال الصادق عليهالسلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليهالسلام قل للملامن بني اسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (7).
67 نهج البلاغة : في عهده عليهالسلام للاشتر : إياك والدماء وسفكها
__________________
(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(7) الاختصاص ص 235.




