عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطنها حتى ماتت عطشا (1).
45 ضا : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقادبه ، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مكسينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته (2).
46 شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3).
47 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (4).
38 شى : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك (5).
49 شى : عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : «وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
__________________
(1) ثواب الاعمال : 247.
(2) فقه الرضا ص 36.
(3 4) تفسير العياشى ج 1 ص 267.
(5) تفسير العياشى ج 1 ص 268.




