مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 441

أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها ، المطعم يومئذ ، والناصب الحرب له ، ثم قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط ، فقطع الله ولايته منا بقوله : «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ» في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا ولانا ولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه (1).

11

* «(باب)» *

* «(ميراث من لاوارث له)» *

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي (2).

2 ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين (3).

3 ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون

__________________

(1) المناقب ج 2 ص 224.

(2) قرب الاسناد ص 66.

(3) علل الشرايع ص 583.

الصفحة 363 من 441