النسب لا يباع ولا يوهب.
قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لانه عليهالسلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين (1).
5 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر (2).
6 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله قال : إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق الخبر (3).
7 ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلىاللهعليهوآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (4).
8 ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (5).
9 ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة
__________________
(1) المجازات النبوية ص 172.
(2) قرب الاسناد ص 45 بزيادة في آخره.
(3) الخصال ج 1 ص 125.
(4) أمالى الطوسى ج ص.
(5) أمالى الطوسى ج 2 ص 9.




