مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 441

النسب لا يباع ولا يوهب.

قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لانه عليه‌السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين (1).

5 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر (2).

6 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله قال : إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق الخبر (3).

7 ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (4).

8 ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (5).

9 ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة

__________________

(1) المجازات النبوية ص 172.

(2) قرب الاسناد ص 45 بزيادة في آخره.

(3) الخصال ج 1 ص 125.

(4) أمالى الطوسى ج ص.

(5) أمالى الطوسى ج 2 ص 9.

الصفحة 361 من 441