مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 441

9

* «(باب)» *

* «(ميراث المجوس)» *

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح (1).

10

* «(باب)» *

* «(الميراث بالولاء وأحكام الولاء)» *

1 شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فذلك يا عمار السايبة التي لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (2).

2 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر (3).

3 كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن (4).

4 المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة

__________________

(1) قرب الاسناد ص 71.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 263.

(3) نوادر الراوندى ص 54.

(4) كتاب زيد النرسى ص 55 مجموعة الاصول الستة عشر.

الصفحة 360 من 441