مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 441

وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا الحكم وصوبه (1).

17 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضي في الخنثي الذى يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).

18 ل : أبى ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن مسائل فقال عليه‌السلام : سل عن الحسن عليه‌السلام فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن عليه‌السلام : هو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى ، فان ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبداثديها ، وإلا قيل له : بل على الحايط! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر (3).

19 ن : بالاسناد إلى دارم عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام : ورث الخنثى من موضع مبالته (4).

20 قب : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه‌السلام : إن الخنثي يورث من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل؟

__________________

(1) المناقب ج 2 ص 117 والارشاد ص 105.

(2) قرب الاسناد ص 67.

(3) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 75.

الصفحة 358 من 441