مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 441

لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإما هي دخلت عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هولاء في عقارهم (1).

7 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله ، لمن كان مثله في الثبات والمقام (2).

8 ير : علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبى أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فاذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال : فله المال كله (3).

9 ير : محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد عن عبدالملك قال : دعا أبوجعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فاذا فيه : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل الرجل إذا هو توفي عنها شئ ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (4).

10 سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟

__________________

(1) علل الشرائع ص 571.

(2) علل الشرايع ص 572 وعيون الاخبار ج 2 : 98.

(3) بصائر الدرجات ص 39.

(4) نفس المصدر ص 44.

الصفحة 352 من 441