مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 441

المرأة زوجها فله النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت ، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم انثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأه الثمن وما بقي فللولد (1).

2 شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (2).

3 شى : عن بكير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين (3).

4 ب : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الاصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها (4).

5 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الميراث في المتعة فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (5).

أقول : قد سبق بعض الاخبار في المتعة.

6 ع : أبى ، عن محمد بن أبى القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقار فلا ميراث

__________________

(1) فقه الرضا : 39.

(2 3) تفسير العياشى ج 1 ص 226.

(4) قرب الاسناد ص 27.

(5) قرب الاسناد ص 159.

الصفحة 351 من 441