15 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين (1).
أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.
16 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (2).
17 ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (3).
18 ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله (4).
19 ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (5).
20 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس في البدن شئ أقل
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 211.
(2) علل الشرايع ص 565.
(3) قرب الاسناد ص 170 ذيل حديث.
(4) الخصال ج 1 ص 61.
(5) ثواب الاعمال ص 161.




