مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 441

وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذلك لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لاب وابن عم لاب وام ، فان الميراث لابن العم للاب والام ، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لاب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث (1).

2 الهداية : إذا ترك الرجل عما فالمال له ، وإن ترك عمة فالمال لها ، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (2) فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها ، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان ، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان ، وكذلك إن ترك عما وخالة ، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث ، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة (3).

3 الهداية : سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» الاية واهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الابوان والابن والابنة والزوج والزوجة ، وأربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الابوان والابن والابنة.

فاذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم ، فان ترك بنتا فالمال لها ، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية ، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك أباه فالمال له ، فان ترك امه فالمال لها ، فان ترك أبوين فللام الثلث وللاب الثلثان ، فان ترك أبا وابنا فللاب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللام السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك أبا وابنة فللاب السدس

__________________

(1) فقه الرضا : 39.

(2) الهداية ص 84.

(3) الهداية ص 85.

الصفحة 349 من 441