5 شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به؟ قال : الاكبر ، كذلك نقول (1).
5
* (باب) *
* «(ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد)» *
* «(والجدات والطعمة للجد)» *
1 مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الكلالة مالم يكن والد ولا ولد (2).
2 فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة (3).
3 فس : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس» فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (4).
__________________
(1) تفسير العياشى ج 2 ص 337.
(2) معانى الاخبار ص 272.
(3) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 160.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 133.




