مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 441

5 شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به؟ قال : الاكبر ، كذلك نقول (1).

5

* (باب) *

* «(ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد)» *

* «(والجدات والطعمة للجد)» *

1 مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكلالة مالم يكن والد ولا ولد (2).

2 فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة (3).

3 فس : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس» فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (4).

__________________

(1) تفسير العياشى ج 2 ص 337.

(2) معانى الاخبار ص 272.

(3) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 160.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 133.

الصفحة 341 من 441