ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة ، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب (1).
3 شى : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله : «وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني أولياء البيت يعني المشركون «إن أولياؤه إلا المتقون» حيث ماكانوا هم أولى به من المشركين (2).
4
* (باب) *
* «(ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة)» *
1 ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : قال قلت لابي الحسن عليهالسلام : رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال : كان علي عليهالسلام يورث الاقرب فالاقرب قلت : أيهما أقرب؟ قال : ابنة الابن (3).
2 مكا : من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قاوموا خاتم أبى عبدالله عليهالسلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير (4).
3 فس : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» قال : إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين «وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك» يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان ، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولابويه لكل
__________________
(1) فقه الرضا ص 39.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 55.
(3) قرب الاسناد ص 173.
(4) مكارم الاخلاق ص 95.




