والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة من دين الله عزوجل (1).
8 جا ، ما : المفيد ، عن المظفر بن أحمد البلخي ، عن محمد بن أحمد بن أبى الثلج ، عن جعفر بن محمد بن الحسين ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء عن أبى معاذ الخزاز ، عن يونس بن عبدالوارث ، عن أبيه قال : بينا ابن عباس ره يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الامة المتحيرة في دينها أم والله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شئ من كتاب الله ، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (2).
9 جا : عمر بن محمد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبى معاذ الخزاز ، عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال : بينا ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر (3).
10 ب : محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك اما وأخا فقال : يا شيخ عن الكتاب تسئل أو عن السنة؟ قال حماد : فظننت أنه يعني عن قول الناس ، قال قلت : عن الكتاب قال : إن عليا عليهالسلام كان يورث الاقرب فالاقرب (4).
11 ج ، ن : أبوأحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليهالسلام قال : لما ادخلت على الرشيد قال : أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ، وبنو عبدالمطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس و أنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلىاللهعليهوآله وقرابتهما منه سواء؟ فقلت : نحن أقرب قال : وكيف ذلك؟ قلت : لان عبدالله وأبا طالب لاب وام وأبوكم العباس ليس
__________________
(1) عيون الاخبار ج 2 : ص 125 جزء حديث.
(2) أمالى المفيد ص 152 وأمالى الطوسى ج 2 ص 39.
(3) أمالى المفيد ص 152.
(4) قرب الاسناد ص 151.




