مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 441

7 ع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للانثى كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للانثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد (1).

8 يج : قال أبوهاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكرى عليه‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : لان المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليه‌السلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبى العوجاء والجواب منا واحد ، فاذا كان معنى المسألة واحدا جرى لاخرنا ماجرى لاولنا ، وأولنا آخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما (2).

9 قب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليه‌السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال : لانها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح؟ قال : للمواريث (3).

10 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الانثيين أن الرجال يجب عليهم مالا يجب على النساء من الجهاد والمؤنات وهم قوامون على النساء.

2

«(باب)»

* «(سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال)» *

* «(العول والتعصيب)» *

الايات : النساء : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء

__________________

(1) * علل الشرايع : ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر.

(2) الخرايج ص 239.

(3) مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 335.

الصفحة 328 من 441