الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه ، الخبر (1).
2 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي ابن أبي طالب عليهالسلام : سئل النبى صلىاللهعليهوآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني النبي صلىاللهعليهوآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلىاللهعليهوآله : ماكنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (2).
3 صح : عنه عليهالسلام مثله (3).
أقول : قد سبق بعض الاخبار في الابواب السابقة.
4 ضا : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (4).
5 وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (5).
6 وأروي عن العالم عليهالسلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و التدبير (6).
7 وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (7).
8 ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (8).
__________________
(1) * الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل.ورمز الامالى سهو.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 39.
(3) صحيفة الرضا : 31.
(4) فقه الرضا ص 35.
(5) فقه الرضا ص 40.
(6 8) فقه الرضا ص 41




