مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 441

الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه ، الخبر (1).

2 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي ابن أبي طالب عليه‌السلام : سئل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ماكنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (2).

3 صح : عنه عليه‌السلام مثله (3).

أقول : قد سبق بعض الاخبار في الابواب السابقة.

4 ضا : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (4).

5 وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (5).

6 وأروي عن العالم عليه‌السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و التدبير (6).

7 وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (7).

8 ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (8).

__________________

(1) * الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل.ورمز الامالى سهو.

(2) عيون الاخبار ج 2 ص 39.

(3) صحيفة الرضا : 31.

(4) فقه الرضا ص 35.

(5) فقه الرضا ص 40.

(6 8) فقه الرضا ص 41

الصفحة 321 من 441