3 الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه (1).
4 لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (2).
5 ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الابرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب : إن كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز (3).
6 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه (4).
7 قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم (5).
8 وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه (6).
9 ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ، عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا (7).
10 مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن
__________________
(1) الهداية ص 75.
(2) أمالى الصدوق ص 338.
(3) الاحتجاج ج 2 ص 311.
(4) قرب الاسناد ص 120.
(5 6) نفس المصدر ص 122.
(7) عيون الاخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره.




