الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (1).
20 وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الالفاظ مالم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك؟ فقال : إي والله ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم (2).
21 سر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير ، والاول أملك بها ، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها (3).
22 م : قوله عزوجل «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لا قامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر (4).
23 وفى خبر آخر «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه» يعنى كافر قلبه (5).
__________________
(1) السرائر ص 483.
(2) السرائر ص 484.
(3) السرائر ص 487.
(4 و 5) تفسير العسكرى ص 285.




