11 ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال (1).
12 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : يرد شهادة الظنين والمتهم (2).
13 وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (3).
14 ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
15 وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (5).
16 وقال : قال [قضى ظ] رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل مالم يجز للرجال النظر إليه (6).
17 ابن مسلم وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك (7).
18 قال : وكان على عليهالسلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (8).
__________________
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(2 8) نفس المصدر ص 77.




