مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 441

يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (1).

9

* «(باب») *

* «(الحكم على الغايب والميت)» *

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا يقضى على غايب (2).

10

* «(باب)» *

* «(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *

* «إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *

* «(ظالم أو منع مسلما حقه)» *

الايات : البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (3).

النساء : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» (4).

وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» (5).

__________________

(1) الخصال ج 1 ص 220.

(2) قرب الاسناد ص 66.

(3) سورة البقرة : 188.

(4) سورة النساء : 105.

(5) سورة النساء : 107.

الصفحة 292 من 441