يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (1).
9
* «(باب») *
* «(الحكم على الغايب والميت)» *
1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام لا يقضى على غايب (2).
10
* «(باب)» *
* «(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *
* «إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *
* «(ظالم أو منع مسلما حقه)» *
الايات : البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (3).
النساء : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» (4).
وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» (5).
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 220.
(2) قرب الاسناد ص 66.
(3) سورة البقرة : 188.
(4) سورة النساء : 105.
(5) سورة النساء : 107.




