مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 441

يقضي عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، فخرج مع أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع على عليه‌السلام الخوارج في النهروان.

5 ضا : إن الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ، فان رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان ، فلولم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه ، فان لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة.

6 وقد روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله «فساهم فكان من المدحضين» (1).

7 ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة جارية من أئمة الهدى (2).

8 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن أبى جعفر المقري رفعه عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خمسة أشياء

__________________

(1) فقه الرضا ص 35.

(2) الخصال ج 1 ص 102.

الصفحة 291 من 441