مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 441

28 ين : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (1).

29 ين : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (2).

30 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (3).

31 ين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل دين ما يستحلون (4).

32 ين : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (5).

33 ين : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله (6).

8

(باب)

* «(جوامع أحكام القضاء)» *

1 قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الاخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين

__________________

(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.

الصفحة 289 من 441