مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 441

قلت لابى عبدالله عليه‌السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1).

24 سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).

25 سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3).

26 ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك (4).

27 شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (5).

__________________

(1 3) المحاسن ص 339.

(4) فقه الرضا : 33.

(5) تفسير العياشى ج 1 ص 325.

الصفحة 288 من 441