مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 441

سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).

2 ين : عنه ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بماشاؤا فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (2).

3 ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (3).

4 ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (4).

5 ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال : احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال : نعم] ظ قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك (5).

6 ين : عن أبى الحسن عليه‌السلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (6).

7 ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه (7).

8 ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : نحلف لصاحب

__________________

(1 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.

الصفحة 284 من 441