مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 441

وقضى به على عليه‌السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبوحنيفة ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبوحنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن السنة لا تقاس (1).

5 أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين (2).

6 الهداية : وحكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (3).

6

«(باب)»

* «(الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير)» *

الايات : القلم : «ولا تطع كل حلاف مهين» (4).

1 لى : في خبر المناهي قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (5).

2 لى : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

__________________

(1) قرب الاسناد ص 158.

(2) أربعين الشهيد ص 19 طبع ايران سنة 1318.

(3) الهداية ص 74.

(4) سورة القلم : 10.

(5) أمالى الصدوق ص 424.

الصفحة 278 من 441