وقضى به على عليهالسلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبوحنيفة ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبوحنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إن السنة لا تقاس (1).
5 أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد ويمين (2).
6 الهداية : وحكم رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (3).
6
«(باب)»
* «(الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير)» *
الايات : القلم : «ولا تطع كل حلاف مهين» (4).
1 لى : في خبر المناهي قال النبى صلىاللهعليهوآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (5).
2 لى : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
__________________
(1) قرب الاسناد ص 158.
(2) أربعين الشهيد ص 19 طبع ايران سنة 1318.
(3) الهداية ص 74.
(4) سورة القلم : 10.
(5) أمالى الصدوق ص 424.




