حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك ، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فاذا ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه (1).
7 شى : عن الحسن ، عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تمسع من الاخر فانه أجدر أن تعلم الحق (2).
8 الهداية : ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (3).
5
«(باب)»
* «(الحكم بالشاهد واليمين)» *
1 لى : الطالقاني ، عن العدوي ، عن صهيب بن عباد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد ، وأن عليا عليهالسلام قضى به بالعراق (4).
2 لى : بهذا الاسناد عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن جابر بن عبدالله قال : جاء جبرئيل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد (5).
3 ب : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال أبى عليهالسلام قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد ويمين (6).
4 ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو حنيفة لابي عبدالله عليهالسلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(1) فقه الرضا ص 35.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 75 جزء حديث.
(3) الهداية ص 75.
(4 5) أمالى الصدوق ص 363.
(6) قرب الاسناد ص 10.




