الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن (1).
2 شى : عن السكوني مثله (2).
3 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيوب عن عمار بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها اجور القضاء واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا ياعمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (3).
4 مع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن عمار مثله (4).
5 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام في قول الله عزوجل : «أكالون للسحت» قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته (5).
صح : عنه عليهالسلام مثله (6).
6 ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن عن أبيه ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله أنه قال : هدية الامراء غلول (7).
7 شى : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أكل
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 234.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 322.
(3) الخصال ج 1 ص 234.
(4) معانى الاخبار ص 211 ذيل حديث.
(5) عيون الاخبار ج 2 : 28.
(6) صحيفة الرضا ص 31.
(7) أمالى الطوسى ج 1 : 268.




